الشيخ الجواهري

253

جواهر الكلام

خصوصا مع احتمال بل ظهور كون الاعراض لعدم القول بحجية الموثق ، بل صرح به غير واحد ، لا أنهم أعرضوا عنه لقوة المعارض عليه ، فتأمل . * ( و ) * إذ فرغ المصنف من ذكر مباحث التطهير بالماء شرع في باقي المطهرات . فمنها * ( الشمس ) * وهي * ( إذا جففت البول ) * خاصة أو هو * ( وغيره من النجاسات ) * المشابهة له في عدم بقاء الجرمية كالماء النجس ونحوه * ( على ) * ما ستعرف البحث فيه ، كما أنك تعرفه أيضا في اعتبار كون الإزالة عن * ( الأرض ) * خاصة ، أو هي * ( والبواري والحصر ) * أو غيرها مما لا ينقل * ( طهر موضعه ) * على حسب الطهارة بالماء فيجوز التيمم به والسجود عليه ، ولا ينجس لو بوشر برطوبة ، وفاقا للأكثر نقلا في المختلف ، وتحصيلا بل هو المشهور كما في المفاتيح والذخيرة والحدائق وعن المهذب والكفاية والبحار والمعالم وغيرها ، بل عن الأستاذ الأكبر أنها شهرة كادت تبلغ الاجماع ، بل في اللوامع أنه مذهب غير الراوندي وصاحب الوسيلة والمحقق في أول كلامه ، بل هو معقد مذهب الإمامية في كشف الحق ، والاجماع في السرائر وموضعين من الخلاف . وهو الحجة بعد صحيح زرارة ( 1 ) " سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر " وخبر أبي بكر الحضرمي ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا المنجبر بما تقدم " يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " بل في الوسائل أنه بهذا الاسناد ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أنه قال : " كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر " المؤيد بما في الفقه الرضوي ( 4 ) " ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات

--> ( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب النجاسات الحديث 1 - 5 - 6 ( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب النجاسات الحديث 1 - 5 - 6 ( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب النجاسات الحديث 1 - 5 - 6 ( 4 ) المستدرك الباب - 22 - من أبواب النجاسات - الحديث 5